responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > هل للدائن أن يمنع المديون عن الجهاد ؟
< / فهرس الموضوعات > طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمرة ثم يقصّر ان شاء ، وان شاء حلق ، والحلق أفضل ، ويجب عليه بعد ذلك لتحلَّة النساء طواف وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه فجعل الحلق والتقصير مقدّما على طواف النساء وهو المشهور واختاره ابن حمزة وابن إدريس ( إلى أن قال ) :
وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال : فإذا طاف بالبيت وصلَّى خلف الامام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وحلق ، وان شاء خرج ، وان شاء أقام ، ولم [1] يذكر طواف النساء [2] .
كتاب الجهاد من يجب عليها ؟
مسألة - المديون ، ان كان الدين الذي عليه حالَّا وهو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد ، وكذا ان كان مؤجّلا ، سواء كان برهن وشهادة أو لا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وإذا استنفر الامام وجب النفر على كلّ مؤمن ولم يسغ التخلَّف عنه ويرفع مع استنفاره اذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين لقوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا للهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * [3] ، ( إلى أن قال ) : والعموم الذي



[1] المختلف ص 150 ( الفصل الرابع في العمرة ) .
[2] من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[3] النساء / 59 .

108

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست