responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 107


بأس أن تحجّ المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجّة الإسلام ، وكانت عارفة ، وان لم تكن قد حجّت حجّة الإسلام وكانت ضرورة لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها ولا عن النساء ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس أن يحجّ عن الميّت من لم يحجّ [1] .
في العمرة مسألة - قال السيّد المرتضى : الذي يذهب إليه أصحابنا انّ العمرة جائزة في سائر أيّام السنة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد قد تأوّل بعض الشيعة على معنى الخصوص فزعمت أنها في المتمتّع خاصّة فأما غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء من العمرة فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به ، وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كلَّه إلى ما قاله الأئمّة عليهم السلام ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : والعمرة في كل سنة مرّة [2] .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن الصادق عليه السلام وزرارة عن الباقر عليه السلام قال : لا يكون عمرتان في سنة [3] .
مسألة - قال الشيخ في صفة العمرة المفردة : فإذا دخل مكَّة



[1] المختلف ص 142 ( المقصد التوابع في التوابع ) .
[2] الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب العمرة .
[3] الوسائل باب 6 حديث 7 و 8 من أبواب العمرة .

107

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست