نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 106
قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر [1] . المبيت بمنى ثانيا مسألة - قال المفيد ، وسلَّار : لا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة ، وقال ابن أبي عقيل : ولا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، ولا يبيت بمكَّة ، فإن بات بمكَّة فعليه دم [2] . مسألة - لو بات بمكَّة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد [3] . رمى الحجارة مسألة - قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [4] . التوابع مسألة - قال الشيخ في النهاية ، والاستبصار ، والمبسوط : لا
[1] المختلف ص 139 ( الفصل الرابع في زيارة البيت ) . [2] المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) . [3] المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) . [4] المختلف ص 140 ( الفصل السادس في رمى الجمار ) .
106
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 106