responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 106


قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر [1] .
المبيت بمنى ثانيا مسألة - قال المفيد ، وسلَّار : لا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة ، وقال ابن أبي عقيل : ولا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، ولا يبيت بمكَّة ، فإن بات بمكَّة فعليه دم [2] .
مسألة - لو بات بمكَّة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد [3] .
رمى الحجارة مسألة - قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [4] .
التوابع مسألة - قال الشيخ في النهاية ، والاستبصار ، والمبسوط : لا



[1] المختلف ص 139 ( الفصل الرابع في زيارة البيت ) .
[2] المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) .
[3] المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) .
[4] المختلف ص 140 ( الفصل السادس في رمى الجمار ) .

106

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست