نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 105
فإذا طاف وسعى حلّ له النساء والطيب [1] . مسألة - المشهور انّ النساء لا يحلَّلن الَّا بطواف النساء ذهب إليه علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل فإنه قال : فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط ويسعى ، فإذا فعل ذلك أحلّ من إحرامه وقد قيل في رواية شاذّة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحلّ من كل شيء أحرم منه الَّا النساء حتى يرجع إلى البيت فيطوف به سبعا آخر ويصلَّى ركعتي الطواف ثم يحل من كل شيء [2] . وكذلك ان كانت امرأة لم تحلّ للرجل حتّى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها الرجال . والكلام يقع هنا في مقامين ( الأوّل ) في وجوب طواف النساء تحريمهن [3] على المحرم قبل فعله وهو مذهب علمائنا أجمع إلَّا ابن أبي عقيل ، فان كلامه هذا يشعر بإباحة وطئهنّ قبله ( إلى أن قال ) : المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء ؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذّة عنده ، وذهب علىّ بن بابويه رحمه الله إلى ذلك وعندي فيه اشكال لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه [4] . مسألة - قال المفيد ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار : لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ( إلى أن
[1] الوسائل باب 13 حديث 1 و 2 من أبواب الحلق والتقصير . [2] من كلام صاحب المختلف . [3] هكذا في المختلف والصواب وتحريمهنّ بالواو . [4] المختلف ص 139 - المصدر .
105
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 105