responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 104


الجمرة العقبة ثم ينحر ، ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج الفرض ، ويسعى ان لم يكن قدّم السعي حين كان بمكَّة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب فان قدّم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ومن حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه ولم يكن عليه شيء .
مسألة - الحلق أفضل من التقصير مطلقا ، وبه قال الشيخ في الجمل ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويحلق رأسه بعد الذبح وان قصّر أجزأه ، ومن لبّد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب ، ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصيّة [1] .
مسألة - قال الشيخ في المبسوط : فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الَّا النساء والطيب ، وهو التحلَّل الأوّل ان كان متمتّعا وان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا ولا تحلّ له النساء ، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا تحلّ النساء وهو التحلَّل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلَّت له النساء ، وهو التحلَّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام ونحوه قال في النهاية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حلّ له لبس الثياب والطيب الَّا المتمتّع ، فإنّه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى ، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ،



[1] المختلف ص 137 ( المطلب الثالث في الحلق ) .

104

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست