responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 88


المقيم بمكَّة إذا عرض له سفر ولم يقطع نيّته عن المقام بمكَّة بل عاد إلى الاستيطان بها ، وقول الشيخ إلى من طلب المقام بغيرها ، لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل [1] .
في أفعال عمرة التمتع المواقيت مسألة - جوّز الشيخ رحمه الله الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو مذهب سلَّار وابن حمزة ( إلى أن قال ) : والسيّد المرتضى وابن أبي عقيل منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا ولم يستثنيا النذر وكذا ابن الجنيد ( إلى أن قال ) : واحتجّ المانعون ( منهم ابن أبي عقيل ) بأنها عبادة شرعيّة فيقف فعلها على أمر الشارع بها .
وبما رواه ابن مسكان في الصحيح قال : حدثني ميسّر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيّهما أفضل ؟ قال : يا ميسّر تصلى العصر أربعا أفضل أو تصلَّيها ستّا ؟ فقلت :
أصلَّيها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها [2] .
والتشبيه يقتضي المساواة في الأحكام فكما كانت الزيادة محرّمة لا يصحّ نذرها في باب الصلاة ، فكذا في باب الميقات .
وعن زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : وليس لأحد أن يحرم قبل



[1] المختلف ص 91 ج 2 - المصدر .
[2] الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب المواقيت .

88

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست