responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 87


السيّد المرتضى وسلَّار ، وقال أبو الصلاح شوّال وذو القعدة ، وثمان من ذي الحجّة ، وقال ابن إدريس : شوّال وذو القعدة والى طلوع الشمس من اليوم العاشر ( إلى أن قال ) : والتحقيق انّ هذا النزاع لفظي إلخ [1] .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : فرض المكَّي ومن كان من حاضري المسجد الحرام ، القران والافراد ، فإن تمتّع يسقط عنه الفرض ولم يلزمه دم ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا متعة لأهل مكَّة [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : من كان من أهل مكَّة وحاضريها ثم نآى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ، ثم أراد الرجوع إلى مكة وأراد أن يحج متمتّعا جاز له ذلك .
وقال ابن أبي عقيل : لو انّ رجلا من أهل مكَّة خرج إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى أهله بمكَّة في أشهر الحجّ فدخل بعمرة من الميقات وهو يريد الحج في عامّه وأحلّ من عمرته ثم أحلّ بالحج يوم التروية لم يكن متمتّعا وليس عليه هدى ولا صيام لأنه لا متعة لأهل مكَّة ، وذلك انّ الله عز وجلّ يقول * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [3] ( إلى أن قال ) :
ويمكن [4] الجمع بين القولين بأن يصرف قول ابن أبي عقيل إلى



[1] المختلف ص 90 ج 2 ( الفصل الثاني في أنواع الحج ) .
[2] المختلف ص 90 ج 2 - المصدر .
[3] الآية في سورة البقرة / 196 .
[4] هذا من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه .

87

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست