responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > غسل الاحرام هل هو واجب أو مندوب ؟
< / فهرس الموضوعات > الوقت الَّذي وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وانّما مثل ذلك مثل من صلَّى في السفر أربعا وترك الثنتين [1] .
وكما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحال .
ولأنه نذر عبادة غير مشروعة فكان بدعة فكان معصية فلا ينعقد نذرها ، وهذا عندي أقرب [2] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : غسل الإحرام فرض واجب والمشهور الاستحباب [3] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ثم يحرم من ( في : خ ل ) دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلَّى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم [4] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة وهي : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك انّ الحمد والنّعمة لك والملك لك لا شريك لك لبّيك ، وقال المفيد : لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك .
وكذا علىّ بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلَّار [5] .
مسألة - المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية إلى أن يدخل



[1] الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المواقيت .
[2] المختلف ص 92 ج 2 ( المطلب الأوّل في المواقيت ) .
[3] المختلف ص 94 ج 2 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) .
[4] المختلف ص 94 ج 2 - المصدر .
[5] المختلف ص 95 ج 2 - المصدر .

89

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست