نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 89
< فهرس الموضوعات > غسل الاحرام هل هو واجب أو مندوب ؟ < / فهرس الموضوعات > الوقت الَّذي وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وانّما مثل ذلك مثل من صلَّى في السفر أربعا وترك الثنتين [1] . وكما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحال . ولأنه نذر عبادة غير مشروعة فكان بدعة فكان معصية فلا ينعقد نذرها ، وهذا عندي أقرب [2] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : غسل الإحرام فرض واجب والمشهور الاستحباب [3] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : ثم يحرم من ( في : خ ل ) دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلَّى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم [4] . مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة وهي : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك انّ الحمد والنّعمة لك والملك لك لا شريك لك لبّيك ، وقال المفيد : لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك . وكذا علىّ بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلَّار [5] . مسألة - المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية إلى أن يدخل
[1] الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المواقيت . [2] المختلف ص 92 ج 2 ( المطلب الأوّل في المواقيت ) . [3] المختلف ص 94 ج 2 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) . [4] المختلف ص 94 ج 2 - المصدر . [5] المختلف ص 95 ج 2 - المصدر .
89
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 89