نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 63
ذلك [1] . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : تجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والجفنة بعد الجفنة يوم الحذاذ والمشهور الاستحباب اختاره ابن أبي عقيل وأبو الصلاح [2] . زكاة الفطرة مسألة - اختلف علمائنا في الغنيّ الذي يجب عليه الفطرة ، فقال الشيخ في النهاية : انّها تجب على كل حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال ، ومن لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فإن كان ممّن يحلّ عليه أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، واختاره ابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ليس على من يأخذ الصدقة ، صدقة الفطرة [3] . مسألة - قال علىّ بن بابويه في رسالته ، وولده في مقنعه وهدايته ، وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ، فإن [4] أرادوا بذلك الاقتصار
[1] المختلف ص 17 إلى 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه . [2] المختلف ص 21 - المصدر . [3] المختلف ص 26 ( الفصل الخامس في زكاة الفطرة ) . [4] من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
63
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 63