responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 62


عند حلول وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : يستحبّ إخراج الزكاة وإعطائها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرّم ، وان أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس [1] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك وان كان قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب من زكاته لم يجزه بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام [2] .
مسألة - المشهور عندنا انّ الزكاة تجب على الكفّار كما تجب على المؤمنين لكن لا يضحّ منهم أدائها إلَّا بعد الإسلام ، فإذا أسلموا سقطت وبالجملة ، الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع كما انّهم مخاطبون بالأصول .
وقال ابن أبي عقيل : تجب الزكاة عند آل الرسول عليهم السلام على الأحرار البالغين من المؤمنين والمؤمنات دون العبيد والإماء وأهل الذمّة ، وقال في موضع آخر : وليس على أهل الذمّة زكاة إذا أخذت منهم الجزية ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) : بأنّه لو كان مكلَّفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا لامتناع تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل لأنّه حال الكفر لا يصحّ منه الفعل بالإجماع ، وبعد الكفر يسقط عنه لقوله عليه السلام : يجبّ ما قبله .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولصاحب الغنم أن يستبدل ممّا صار إلى المصدّق ، الشاة والشاتين والثلاثة ، وليس له البدل أكثر من



[1] المختلف 17 إلى ص 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه .
[2] المختلف 17 إلى ص 20 المقصد الثالث فيما تصرف اليه .

62

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست