responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 60


مسألة - ذهب الشيخان إلى انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ، وانّ فيه أربع شياة إلى أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، قال الشيخ في الخلاف فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة ، وهو مذهب السيّد المرتضى .
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد وأبى الصلاح وابن البرّاج ومذهب السيّد المرتضى هو اختيار ابن أبي عقيل وابن بابويه ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس [1] .
مسألة - المشهور عند علمائنا أجمع أنّ أوّل نصب الغنم أربعون ذهب اليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة [2] .
النقدان مسألة - لو جعل الدنانير والدراهم حليّا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط ، وقال ابن أبي عقيل : تجب فيه الزكاة مقابلة ( معاملة : خ ل ) بنقيض مقصوده كالقاتل [3] والمطلق [4]



[1] المختلف ص 5 ج 2 المقصد الثاني ما تجب فيه ، والخبر في الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .
[2] المختلف ص 6 ج 2 المصدر .
[3] يعنى انّ القاتل يقتل مورثه ليرث فحكم بعد إرثه والمطلَّق زوجته في حال المرض يطلقها لئلَّا ترثه فحكم بإرثها بعد الطلاق إلى سنة والتفصيل في محلَّه .
[4] المختلف ص 8 ج 2 - المصدر .

60

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست