responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 61


ما يستحب فيه الزكاة مسألة - اختلف علمائنا في مال التجارة على قولين ، فالأكثر قالوا : بالاستحباب ، وآخرون قالوا بالوجوب ، قال ابن أبي عقيل :
اختلف الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب ، وقال الآخرون بعدمه ، وهو الحق عندي .
مصرف الزكاة مسألة - منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن والأقرب الجواز لنا انه إحسان فيكون حسنا قضيّة للعقل الحاكم بتسويغه .
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بمنعه في الواجب فيمنع من المندوب ، وبما رواه سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ فقال : نعم أعط من لا تعرفه لولاية ولا عداوة للحق انّ الله عزّ وجل يقول * ( قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) * [1] ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا لشيء من الباطل [2] .
كيفية الإخراج مسألة - قال المفيد رحمه الله تعالى : الأصل في إخراج الزكاة



[1] البقرة / 83
[2] المختلف ص 12 - المقصد الثالث فيما تصرف

61

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست