للشيخ رحمه الله واختاره ابن أبي عقيل [1] . مسألة - إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة ، ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ رحمه الله : ينزح مائها أجمع ، فإن تعذّر ينزح ماءها إلى أن يزول التغيّر . وقال علىّ بن بابويه : ينزح أجمع ، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما إلى الليل ، وهو اختيار ابنه محمد وسلَّار . وقال المفيد رحمه الله : ينزح حتّى يزول التغيّر ولم يجعل تعذّر نزح الجميع شرطا وهو قول ابن أبي عقيل ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج . الماء المضاف مسألة - اختلف علمائنا في المضاف هل تزول به النجاسة ؟ مع اتّفاقهم الَّا من شذّ على انّه لا يرفع حدثا ، وهو المشهور من قول علمائنا وقال السيّد المرتضى رحمه الله يجوز ( بجواز : خ ل ) إزالة النجاسة به . ولابن أبى عقيل : عبارة موهمة ، وهي أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس ولا محرّم فغيّر لونه أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق [2] ، وماء الحمّص ، وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عدا
[1] المختلف ص 5 ( الفصل الثالث في ماء البئر ) . [2] هو كرسول على ما قيل طين ، مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه الصفر ، والحمرة ( مجمع البحرين ) .