responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 5


للشيخ رحمه الله واختاره ابن أبي عقيل [1] .
مسألة - إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة ، ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ رحمه الله : ينزح مائها أجمع ، فإن تعذّر ينزح ماءها إلى أن يزول التغيّر .
وقال علىّ بن بابويه : ينزح أجمع ، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما إلى الليل ، وهو اختيار ابنه محمد وسلَّار .
وقال المفيد رحمه الله : ينزح حتّى يزول التغيّر ولم يجعل تعذّر نزح الجميع شرطا وهو قول ابن أبي عقيل ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج .
الماء المضاف مسألة - اختلف علمائنا في المضاف هل تزول به النجاسة ؟ مع اتّفاقهم الَّا من شذّ على انّه لا يرفع حدثا ، وهو المشهور من قول علمائنا وقال السيّد المرتضى رحمه الله يجوز ( بجواز : خ ل ) إزالة النجاسة به .
ولابن أبى عقيل : عبارة موهمة ، وهي أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس ولا محرّم فغيّر لونه أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق [2] ، وماء الحمّص ، وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عدا



[1] المختلف ص 5 ( الفصل الثالث في ماء البئر ) .
[2] هو كرسول على ما قيل طين ، مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه الصفر ، والحمرة ( مجمع البحرين ) .

5

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست