responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 4


جعفر محمد بن علىّ عليهما السلام ، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف ، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا ( أن خ ل ) أصابه فأبصره يوما أبو جعفر عليه السلام فقال : انّ هذا لا يصيب شيئا إلا طهّره فلا تعد لله فيه غسلا [1] .
وهذه الأحاديث عامّة في القليل والكثير ، والأخبار الدالَّة على الكر مقيّدة ، ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد ، للتنافي بينهما ، بل أحدهما سابق فالمتأخّر يكون ناسخا ، والمتأخّر هنا مجهول فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر ، ويبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا .
وأيضا ليس القول بنجاسة الماء الطاهر لمخالطته للنجاسة ، بأولى من القول بطهارة النجس لملاقاة الماء الطاهر مع أن الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة [2] .
ماء البئر مسألة - اختلف علمائنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغيّر أم لا ؟ - مع اتّفاقهم على نجاستها بالتغيّر - فقال الأكثرون بنجاستها وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله ، والمفيد ، وسلَّار ، وابن إدريس .
وقال الآخرون : لا ينجس بمجرّد الملاقاة ، وهو القول الثاني



[1] لم نعثر على من نقله غير العلَّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل .
[2] المختلف ص 2 ( الأوّل في الماء القليل ) .

4

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست