responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 6


العصفر [1] فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره [2] .
< صفحة فارغة > [ الوضوء ] < / صفحة فارغة > موجب الوضوء مسألة - مسّ القبل أو الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلَّل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم [3] .
كيفية الوضوء مسألة - أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [4] شعر الذقن ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ، ورواه ابن بابويه في كتابه ، وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبى الصلاح وعلىّ بن بابويه [5] .



[1] نبت معروف يصبغ به ( مجمع البحرين ) .
[2] المختلف ص 12 الفصل الأول في حكم المضاف والأسئار .
[3] المختلف ص 20 الفصل الأول في موجبه .
[4] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ( مجمع البحرين ) .
[5] المختلف ص 25 ( الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ) .

6

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست