العصفر [1] فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره [2] . < صفحة فارغة > [ الوضوء ] < / صفحة فارغة > موجب الوضوء مسألة - مسّ القبل أو الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلَّل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم [3] . كيفية الوضوء مسألة - أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [4] شعر الذقن ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ، ورواه ابن بابويه في كتابه ، وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبى الصلاح وعلىّ بن بابويه [5] .
[1] نبت معروف يصبغ به ( مجمع البحرين ) . [2] المختلف ص 12 الفصل الأول في حكم المضاف والأسئار . [3] المختلف ص 20 الفصل الأول في موجبه . [4] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ( مجمع البحرين ) . [5] المختلف ص 25 ( الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ) .