responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 169


البيت : بل سرقة لم يقطع لأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات [1] مسألة - المشهور انه لا قطع على من سرق من المساجد والأسواق .
وقال ابن أبي عقيل : يقطع السارق من أىّ موضع سرق ، من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك ، قال : وقد جاء عنهم عليهم السلام ان صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال : من ذهب بردائي ؟ فانطلق فوجد صاحبه فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اقطعوا يده ، فقال صفوان من أجل ردائي يا رسول الله ؟ فقال : نعم ، فقال : أنا أهبه له ، فقال عليه السلام هلَّا كان هذا قبل أن ترفعه الىّ [2] .
فان [3] قصد ابن أبي عقيل انه يقطع بالسرقة من الأسواق والمساجد مع الإحراز ، أو المراعاة صحّ والَّا كان في موضع المنع [4] .
حد الفرية مسألة - المشهور ان الرجل إذا قال لامرأته - بعد ما دخل بها - : لم أجدك عذراء لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلَّد الحدّ



[1] المختلف ص 222 ج 5 ( الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة )
[2] الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب حدّ السرقة ) .
[3] من كلام صاحب المختلف .
[4] المختلف ص 224 ( الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ) .

169

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست