responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 168


وابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وأبو الصلاح [1] .
مسألة - للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين ، وبه قال شيخنا المفيد ، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس [2] .
حد السرقة والمحاربة مسألة - المشهور بين علمائنا ان النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وأكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل :
والسارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شيء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : وإذا خرج المال من الحرز وأخذ فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه درئ عنه القطع وكان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنه سارق ، وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت فقال صاحب البيت : أعطانيه ، وقال صاحب



[1] المختلف ص 212 ( الفصل الثاني في حدّ اللواط إلخ ) .
[2] المختلف ص 215 ( الفصل في حدّ اللواط إلخ ) .
[3] المختلف ص 220 ( الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ) .

168

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست