responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 170


ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان ( إلى أن قال ) : واحتجّ ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بيّنة يحدّ الحدّ ويخلَّى بينه وبينها [1] .
كتاب القصاص والديات أقسام القتل مسألة - المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود ، والدية انما تثبت صلحا ( إلى أن قال ) وقال ابن أبي عقيل :
فان عفى الأولياء عن القود لم يقتل وكانت عليه الدية لهم جميعا [2] .
مسألة - لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ( ثم بيّن مقدار الدية واختلاف الأقوال فيها ) ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل :
الدية في العمد والخطأ سواء على الورق عشرة ألف [3] ، قيمة كلّ عشرة دراهم ، دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أىّ صنف كان ، قيمته عشرة ألف درهم ، وأطلق [4] .



[1] المختلف ص 230 ج 5 ( الفصل الرابع في حدّ الفرية ) والخبر في الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان .
[2] المختلف ص 231 ( الفصل الأول في أقسام القتل ) .
[3] هكذا في المختلف والصواب ( آلاف ) بالجمع وكذا في الموضع الثاني .
[4] يعني أطلق ابن أبي عقيل من دون تصريح بمساواة العمد والخطأ - المختلف ص 232 ج 5 - المصدر .

170

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست