responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 166


وشابّين ، فان كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما ، وان كانا شابّين رجما بغير جلد ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلَّار القول في المحصن انه يجلَّد أوّلا ثم يرجم ، وقال ابن أبي عقيل : وحدّ الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين جلَّدا مائة ونفيا سنة ، وحدّ المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم [1] .
مسألة - قسّم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين ، البكر وغيره وفسّر البكر بأنه المملك على المرأة من غير دخول ، وغيره من ليس بمملك ، وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجزّ الشعر إن كان رجلا ولا جزّ على المرأة ولا تغريب ، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلَّدا مائة ونفيا سنة ، وحدّ المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ثمّ فسّر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها ويروح [2] مسألة - قال الشيخ في النهاية : حدّ الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج متمكَّن من وطيه يكون مالكا له سواء كان بالعقد أو ملك يمين ، ويراعى في العقد الدوام ، فإن المتعة لا تحصن ولا فرق بين أن يكون الدائم على حرّة أو أمة أو يهوديّة أو نصرانيّة ، فإن جميع ذلك يحصن الرجل ، وملك يمين أيضا يحصن .
والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء ، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلَّى بينها وبينه غير غائب عنها قد دخل بها حرّا كان أو عبدا وعلى كلّ حال .



[1] المختلف ص 200 - كتاب الفرائض .
[2] المختلف ص 205 ج 5 ( الفصل الأول في حدّ الزنا ) .

166

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست