responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 167


ومثله قال السيّد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والمحصن الَّذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها ويروح [1] .
مسألة - قال الشيخان : تجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه ، وفرجه ، وكذا قال ابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويرجم سائر جسده الَّا وجهه ولم يذكر [2] حكم الجلد [3] .
مسألة - المشهور عند علمائنا انّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلَّا بأربع مرّات ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم ، وقال ابن أبي عقيل : إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلَّدا وقد قيل : إذا أقرّ المحصن بالزنا ردّ أربع مرّات ثم يرجم [4] .
حد اللواط وشرب المسكر مسألة - قال المفيد : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين وفيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا ، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ، وبه قال السيّد المرتضى ،



[1] المختلف ص 205 ج 5 ( الفصل الأوّل في حدّ الزنا ) .
[2] من كلام صاحب المختلف .
[3] المختلف ص 210 - المصدر .
[4] المختلف ص 211 ( الفصل الأوّل في حدّ الزنا ) .

167

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست