نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 165
ولم يتميّز أحدهما من الآخر أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه فهو الحرّ وكان الآخر مملوكا له وهذا هو المشهور . وقال ابن أبي عقيل : ولو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ ولا يدر الحرّ من المملوك أقرع بينهما فأيّهما خرج سهمه ورث المال والآخر يعتق ، فإن كان الأوّل للحر منهما أعتق وجعل مولى كذلك . روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله [1] . وروى أن أبا حنيفة دخل على أبى عبد الله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما فقال الصادق عليه السلام : ليس كذلك ، بل ( ولكن : خ ) يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق الآخر فيجعل مولاه [2] . كتاب الحدود حد الزنا مسألة - وقسّم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين
[1] لاحظ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . [2] الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
165
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 165