responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 160


عقيل قولا قريبا [1] ، ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين ، وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما والمشهور الأوّل ( إلى أن قال ) : وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها فقال : لبني ابنة الأخت للأب والأم النصف ، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس ، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم ، وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل :
والمشهور الأوّل [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : القاتل ضربان ، قاتل عمد ولا يرث المقتول لا من التركة ، ولا من الدية ، وقاتل خطأ ويرث المقتول على كل حال ولدا كان أو والدا أو ذا رحم أو زوجا أو زوجة من نفس التركة ، ومن الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا ، لأنه ان قتل عبدا فقد أجمعوا على أنه لا يرث وان قتل خطأ كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية ، وانما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلَّا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة ان القاتل لا يرث .
ثم [3] ادّعى بعض الناس انه بذلك العمد دون الخطأ ، فعليه الدليل والحجّة الواضحة ، ولن يأتي في ذلك بحجّة أبدا .



[1] هكذا في المختلف ، ولعلّ الأنسب والأولى بالغين بقرينة ما يأتي من قول العلَّامة ( ره ) : وغلط الفضل بن شاذان مع قوله ( ره ) وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل .
[2] المختلف ص 186 ج 5 - المصدر .
[3] من تتمّة كلام ابن أبي عقيل فلا تغفل .

160

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست