responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 161


ولو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مبرّج [1] يريد به تأدّبه فمات من ذلك الضرب ورثه الأب ولا تلزمه الكفّارة ، لأنّ ذلك للأب ، وهو مأمور بتأديب ولده ، فإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه فإن كان بالابن قروح أو جراح فبطه [2] الأب فمات من ذلك ورثه ، لأن هذا ليس بقاتل ، ولا كفّارة عليه ولا دية ، وهو يرثه لأنّ هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح ، والحاجة من الولد إلى ذلك والى أشباهه من المعالجات ماسة .
ولو أن رجلا كان راكبا دابة فوطئ أباه أو أخاه فمات لم يرثه ، ولو كان يسوق الدابّة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفّارة .
ولو حفر بئرا في غير حقّه أو أخرج كنيفا أو ظلَّة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفّارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأنّ هذا ليس بقاتل ألا ترى انه لو فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولم يجب عليه في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك في غير حقّه ليس هو قتل ، لأنّ ذلك بعينه يكون في حقّه فلا يكون قاتلا ، وانما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقّه احتياطا للدماء ، ولئلَّا يبطل دم امرء مسلم ، ولئلَّا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه .
وكذلك [3] الصبي والمجنون لو قتلا ، لورثا وكانت الدية على العاقلة ( إلى أن قال ) : وقد تلخّص من هذه الأقوال الإجماع على منع



[1] برّج تبريجا وبرج كفرح اتّسع أمره في الأكل والشرب وتبرّجت أظهرت زينتها للرجال ( القاموس ) .
[2] بط الجرح والصرّة شقّه ( القاموس ) .
[3] في نسخة المختلف ( وذلك ) والصواب ما أثبتناه .

161

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست