responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > هل ولد الولد يرث مع وجود الولد أو الأبوين ؟
< / فهرس الموضوعات > والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظَّ الأنثيين [1] .
مسألة - المشهور عند علمائنا أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن ولد ، قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ( إلى أن قال ) :
وقال المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وان هبطوا ( إلى أن قال ) : ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين [2] .
مسألة - قال المفيد في المقنعة : الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الاخوة والأخوات محسوب من ستة ، لأن أقلّ عدد له سدس صحيح ستّة فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا ، فان كانا أخوين انكسرت الخمسة ، وهذا [3] يشعر بأنّ للأخت من الأب الباقي أيضا .
وابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح ، وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة وبه قال ابن الجنيد واختاره ابن إدريس [4] .
تذنيب ، المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين ، الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ ، وثلث الاخوة من قبل الأم ، وادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع السببين فتكون أولى ، وقال ابن أبي



[1] المختلف ص 183 - المصدر .
[2] المختلف ص 186 ج 5 - المصدر .
[3] من كلام صاحب المختلف .
[4] المختلف ص 186 ج 5 - المصدر .

159

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست