نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > هل ولد الولد يرث مع وجود الولد أو الأبوين ؟ < / فهرس الموضوعات > والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظَّ الأنثيين [1] . مسألة - المشهور عند علمائنا أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن ولد ، قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ( إلى أن قال ) : وقال المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وان هبطوا ( إلى أن قال ) : ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين [2] . مسألة - قال المفيد في المقنعة : الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الاخوة والأخوات محسوب من ستة ، لأن أقلّ عدد له سدس صحيح ستّة فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا ، فان كانا أخوين انكسرت الخمسة ، وهذا [3] يشعر بأنّ للأخت من الأب الباقي أيضا . وابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح ، وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة وبه قال ابن الجنيد واختاره ابن إدريس [4] . تذنيب ، المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين ، الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ ، وثلث الاخوة من قبل الأم ، وادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع السببين فتكون أولى ، وقال ابن أبي
[1] المختلف ص 183 - المصدر . [2] المختلف ص 186 ج 5 - المصدر . [3] من كلام صاحب المختلف . [4] المختلف ص 186 ج 5 - المصدر .
159
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 159