responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 140


مسألة - قال الشيخ في النهاية : المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها ، وقال في المبسوط : عليها الحداد ، وابن البرّاج اختار الأوّل في كتابه معا ، وهو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدّمي علمائنا وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدّمين وأبو الصلاح وسلَّار ولم يفصلوا ، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة [1] .
كتاب العتق وتوابعه مسألة - من كان له وارث مملوك اشترى من تركة الميّت وأعتق وأعطى بقيّة المال ، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كملا ، لم يجب شراؤه عند الشيخ وجماعة من علمائنا وقال ابن أبي عقيل : يشترى بحساب ذلك وصاحبه فيه بالخيار ان شاء استسعاه فيما بقي من قيمته ، وان شاء يخدمه بحساب ما بقي [2] .
الولاء مسألة - لو مات المعتق ، قال الشيخ في النهاية : لا يخلو امّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنهم الذين يضمنون جريرته ، وان كان امرأة ولها موال ولها ولد ذكور وإناث ولها عصبة ، فإذا ماتت كان ولاء



[1] المختلف ص 79 - 80 ج 5 ( الفصل الأول في العتق ) .
[2] المختلف ص 79 - 80 ج 5 ( الفصل الأول في العتق ) .

140

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست