نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 141
مواليها لعصبتها دون أولادها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ومن أعتق غلاما له فولاية ما دام حيّا له ، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطإ فان مات المعتق وترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولَّى معه لقوله تعالى * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * [1] واختلفت الشيعة في العاقلة فقال الأكثرون : العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية ويكون لهم الولاء . وروى عن أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام قالوا : تقسم الدية على من أحرز الميراث [2] ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ، وهذا مشهور متعالم [3] ، وقال الباقون : ( العاقلة هم العصبة دون الورثة ) ، ورووا عن الأئمّة عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة ( العاقلة : خ ل ) عتقت رجلا واشترطت ولاءه فاختصم في ولاية من بعدها أولادها وعصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها [4] . قال : والقول الأوّل عندي أشبه بقولهم وأولى ، لأنّ الثاني يجوز أن يكون قالوه تقيّة لإجماع العامّة على ذلك ، ولما قد سبق من الأقاويل فيه من الأحكام المشهورة ولم يختلف الشيعة في أنّ العقل على من له الولاء ، وقد زعم بعض العامّة ان الولاء كلَّه لذكور الورثة ، والعقل على العصبة .
[1] الأنفال / 75 . [2] راجع الوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث من كتاب الإرث . [3] كناية عن شدّة الشهرة كأنها يعلمها العالمون . [4] الوسائل باب 39 حديث 1 من كتاب العتق .
141
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 141