responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 139


مسألة - المشهور انّ الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحدّ تاما ، بل يعزّر تأديبا ، ذهب اليه الشيخان وأتباعهما ، وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلَّد الحدّ ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بيّنة ؟ قال : يجلَّد الحد ويخلَّى بينه وبين امرأته [1] .
في العدد مسألة - قال المفيد : وان كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو لا ، وتبعه تلميذه سلَّار ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدّمي علمائنا [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا نفقة الَّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ، وقال ابن أبي عقيل : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى [3] .



[1] المختلف ص 56 - 57 ( الفصل الخامس في اللعان والحديث في الوسائل باب 17 قطعة من حديث 3 من كتاب اللعان .
[2] المختلف ص 60 - 62 ج 5 ( الفصل السادس في العدد )
[3] المختلف ص 60 - 62 ج 5 ( الفصل السادس في العدد )

139

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست