responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 114


على تحريمه وكذا ابن الجنيد ( إلى أن قال ) : احتجّ المانعون ( منهم ابن أبي عقيل ) بالحديث المشهور انما الربا في النسية [1] ، وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنّه لا يصحّ [2] ( إلى أن قال ) :
( الثالث ) أن يكونا معا غير ربويّين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابّة بدابّتين فإنّه يجوز نقدا بلا خلاف في النسية قولان ( إلى أن قال ) :
ومنع منه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد [3] .
مسألة - الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية ، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية ، وان تساويا ، وهو مذهب الشيخين ورواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ، وهو مذهب سلَّار أيضا ، وابن البرّاج ، وابن حمزة .
وقال ابن الجنيد : هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل ، قال :
وقد قيل : لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الَّا مثلا بمثل سواء ، انهما من جنس واحد بذلك جاءت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ، قال : والقول والعمل على الأوّل ، وهو اختيار ابن إدريس [4] .



[1] عوالي اللئالي ج 3 ص 220 رقم 84 ، ونقله المعلَّق عن سنن ابن ماجة ج 2 ص 49 باب من قال : لا ربا إلَّا في النسية حديث 2257 .
[2] الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الربا ، وفيه ( لا يصلح ) بدل ( لا يصح ) .
[3] المختلف ج 2 ص 184 ( الفصل السادس في الربا ) .
[4] المختلف ص 184 - المصدر .

114

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست