responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 115


مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ، لأنه إذا جفّ نقص فلا يجوز بيع العنب بالزبيب الَّا مثلا بمثل وتجنبه أفضل ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأنّ الزبيب والتمر يابسان ، والعنب والرطب رطبان ، فإذا يبسا نقصا ، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر بالرطب [1] .
السلف مسألة - قال الشيخ في النهاية : لو أخلّ بالأجل كان البيع غير صحيح ، وفي الخلاف : السلم لا يكون إلَّا مؤجلا ، ولا يصحّ أن يكون حالَّا ، وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل [2] .
مسألة - جوّز الشيخ في المبسوط والخلاف كون الثمن من غير الأثمان كالجوهرة واللؤلؤة وغيرهما من الأعراض المكيلة والموزونة وغيرهما ، وهو المشهور ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز السلم الَّا بالعين والورق ، ولا يجوز بالمتاع [3] .
مسألة - إذا حلّ الأجل وتعذّر التسليم على البائع كان للمشترى الفسخ ، فان باعه البائع ما باعه إيّاه جاز ، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان ، وسواء كان من جنس الثمن أو لا ، وبه قال المفيد ،



[1] المختلف ص 185 ج 2 - المصدر .
[2] المختلف ص 193 ج 2 ( الفصل التاسع في السلف ) .
[3] المختلف ص 194 ج 2 - المصدر .

115

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست