responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 113


كتاب المتاجر ( وجوه الاكتساب ) مسألة - قال المفيد : التجارة في القردة ، والسباع ، والفيلة والدببة ، وسائر المسوخ حرام ( إلى أن قال ) وقال ابن أبي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع ، والطير ، والسمك ، والثمار ، والنبات ، والبيض [1] .
الربا مسألة - الربا يجري في المكيل والموزون ، مع اتّفاق الجنسين بالإجماع ، وهل يثبت في المعدود ؟ قال في الخلاف : لا يثبت ، وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية ومن قول ابن أبي عقيل ، وهو مذهب ابني بابويه ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وقال المفيد : انّه يثبت ، وهو قول ابن الجنيد ، وسلَّار ، والأقرب الأوّل [2] .
مسألة - الثمن والمثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين ، فان تماثلا في الجنس وجبت المساواة والحلول فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسية وان تساويا قدرا ولا أعرف في ذلك خلافا الَّا قولا شاذّا للشيخ ذكره في الخلاف ( إلى أن قال ) :
واختلفا في الجنس ، فإن كان أحدهما من الأثمان صحّ بالإجماع نقدا ونسية ( إلى أن قال ) : وان لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف ، وهل يجوز للفاضل في النسية ؟ قولان ، قال الشيخ في النهاية يجوز ، وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد ، وسلَّار ، وابن البرّاج : لا يجوز ، ونصّ ابن أبي عقيل



[1] المختلف ج 2 ص 170 ( الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ) .
[2] المختلف ص 183 ج 2 الفصل السادس في الربا .

113

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست