responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 10


في غسل الاستحاضة مسألة - المشهور انّ المستحاضة ان لم تغمس دمها القطن وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ، وان غمس ، ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وان سال وجب عليها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، اختاره الشيخ ، وابن بابويه ، والمفيد ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس .
وأما السيّد المرتضى ، فإنّه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس والثلاثة مع السيلان ، والوضوء المتعدّد مع القلَّة ، ولم يوجب الوضوء مع الغسل ، لأنّ الغسل عنده كاف عن الوضوء .
وقال ابن أبي عقيل : يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين ، غسل تجمع بين الظهر والعصر ، بغسل ، وبين المغرب والعشاء بغسل ، وتفرد الصبح بغسل ، وأما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّى الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلَّي الفجر [1] .



[1] الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الاستحاضة .

10

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست