responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 11


وترك [1] ذكر الوضوء يدلّ على عدم وجوبه [2] .
أحكام الأموات مسألة - المشهور انّه يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق ، فان تصعّب تركت على حالها ، ذكره الشيخان رحمهما الله ، وابن إدريس ، وسلَّار ، وقال ابن أبي عقيل : لا تغمز له مفصلا ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، وقد قيل في خبر شاذّ عنهم انه يليّن مفاصله ، فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع في تليين المفاصل عاما حتّى الأصابع فهو ممنوع ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يقصّ للميّت ظفر أو شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل [3] .
مسألة - إذا خرج من الميّت شيء من النجاسة بعد غسله ، غسل الموضع الذي لاقته من بدنه ولم تجب إعادة الغسل ، قاله الشيخ رحمه الله وأكثر علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل : فان انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف : لا يترك على أنف الميّت ، ولا



[1] الظاهر انّه من تتمّة استدلال ابن أبي عقيل .
[2] المختلف ص 146 الفصل الرابع في الاستحاضة .
[3] الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب غسل الميّت .

11

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست