responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 144


يقتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين وبه قال ابن إدريس ( إلى أن قال ) : ( تذنيب ) قال الشيخ في النهاية : المملوك والمملوكة يقتلان في التاسعة بعد إقامة الحدّ ثمان مرّات ، وتبعه ابن البرّاج ، وقال في الخلاف : يقتل المملوك في الثامنة ، وبه قال السيّد المرتضى ، وهو أيضا قول شيخنا المفيد وعلىّ بن بابويه وولده الصدوق في المقنع وسلَّار ، وابن حمزة ، وأبى الصلاح ، وابن إدريس [1] .
كيفيّة حد الزاني مسألة - قال الشيخان : تجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، وكذا قال ابن البرّاج ، وقال الشيخ في الخلاف : يفرق حدّ الزاني على جميع البدن الَّا الوجه والفرج ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة إلَّا الوجه والفرج والرأس ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : والضرب يكون على جسدهما الَّا الوجه والفرج ، وقال ابن أبي عقيل : ويرجم سائر جسده الَّا وجهه ولم يذكر حكم الجلد [2] .
كيفيّة الرجم مسألة - قال الشيخ في النهاية : ان كان الذي وجب عليه



[1] المختلف ص 206 ج 7 ( الفصل الأول في حدّ الزنا ) .
[2] المختلف ص 210 ج 7 - المصدر .

144

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست