responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 143


توارث أهل ملَّتين في المقنع : واعلم انّه لا يتوارث أهل ملَّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، ولو انّ رجلا تركا مسلما وابنا ذميّا لكان الميراث للابن المسلم ، وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا قرابة مسلما فمن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذميّ ، فلو كان الذميّ ابنا وكان المسلم أخا أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان الميّت مسلما أو ذميّا ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته الىّ [1] .
كتاب الحدود هل يقتل الزاني في الثالثة أو الرابعة ؟
مسألة - لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام وجعل الخامس من ليس بمحصن ولا مملك قال : ومن هذه صورته ، إذا زنى فجلَّد ثم عاد إلى الزنا ثانية فجلَّد ثم زنى ثالثة فجلَّد ثم زنى رابعة كان عليه القتل ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة :



[1] المقنع ص 176 طبع المكتبة الإسلاميّة وفي هامشه هكذا : وهو موافق لما في الفقه الرضوي الَّا انّه زاد في آخره : ( لأنّ الإسلام لم يزده إلَّا قوّة ) ثم ذكر توارث الزوجين اللذين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم ، ( انتهى ) .

143

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست