responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 145


الرجم قد قامت عليه البيّنة كان أول من يرجم الشهود ، ثم الامام ، ثم الناس ، وإذا كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجم الامام ثم الناس ، ولم يصرح في ذلك بوجوب ما فصّله وكذا قال شيخنا المفيد وعلىّ بن بابويه ، والصدوق ، وابن البرّاج ، وابن إدريس [1] .
حد اللواط مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم ، وان كان غير محصن وجب عليه الحدّ بأية جلدة ، ولا فرق بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق وأبوه في رسالته : وأمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللَّه العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك - أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر باللَّه العظيم - وهذا [2] يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا [3] .



[1] المختلف ص 211 ج 7 .
[2] من كلام صاحب المختلف .
[3] المختلف ص 212 ج 7 ( الفصل الثاني في اللَّواط ) .

145

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست