responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 142


وسعت في الباقي لباقي الورثة ، وقال الصدوق في المقنع : إذا ترك الرجل جارية أمّ ولده ولم يكن ولدها منها باقيا فإنّها مملوكة للورثة ، فإن كان ولده منها باقيا فإنّها للولد وهم لا يملكونها لأنّ الإنسان لا يملك أبويه ، ولا ولده ، وان كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أمّ الولد فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا أدركوا تولَّوهم عتقها ، فان ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميّت ، كذلك ذكره أبي رحمه الله في رسالته الىّ ( إلى أن قال ) :
وكان الصدوق استضعف هذا الكلام فنسبه إلى والده رحمه الله من غير أن يجزم هو به [1] .
إرث الغرقى مسألة - اختلف علمائنا في ميراث الغرقى ، فقال الشيخ رحمه الله : انّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من تركته لا ممّا يرث من الآخر ، وهو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن بابويه وابنه الصدوق فإنّهما قالا :
لو انّ أخوين غرقا ولأحدهما مال وليس للآخر شيء كان المال لورثة الَّذي ليس له شيء إذا لم يكن أحد أقرب بعضهم من بعض ، وبه قال ابن الجنيد [2] .



[1] المختلف ص 201 ج 6 - المصدر .
[2] المختلف ص 198 ج 6 - المصدر .

142

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست