نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 141
عليه ، فان خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول ورث عليه ، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج بوله ممّا يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وان خرج البول ممّا يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وان خرج البول منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث عليه ، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى [1] . إرث كلالة الأب أو الأم مسألة - قال الصدوق في المقنع : ان ترك أختا لأب وأم أو لأب ، وجدا ، فللأخت النصف وما بقي فللجدّ ، وكذا قال أبوه في الرسالة ( إلى أن قال ) : ثم قال : فان ترك أخوات لأب أو لأب وأم ، وجدّا فللأخوات الثلثان وما بقي فللجد ، وكذا قال أبوه [2] . إرث أم الولد مسألة - المشهور أنّ أمّ الولد ينعتق من نصيب ولدها إذا كان حيّا بعد موت مولاها ، فإن لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها ،
[1] المختلف ص 193 ج 6 المصدر . [2] المختلف ص 200 ج 6 المصدر .
141
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 141