نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 140
المال ( إلى أن قال ) : وقال أبوه ( يعني الصدوق ) في الرسالة : وإذا مات رجل حرّ وترك اما مملوكة فإنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن يشترى الإمام من مال أبيها ثم يعتق فيورثها [1] . ميراث ولد الملاعنة مسألة - ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرّب بها فإن لم يخلف سوى أمه كان ميراثه لها أجمع قاله الشيخ في النهاية ، وقد روى أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لإمام المسلمين لأنّ جنايته عليه ، والعمل على ما قدّمناه فجعل الشيخ ميراث ولد الملاعنة لأمه خاصّة دون بيت المال . وهو قول المفيد رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، والصدوق في المقنع ، وأبوه [2] في الرسالة وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس [3] . ميراث الخنثى مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا خلف الميّت وارثا له ما للرجال وما للنساء فإنّه يعتبر حاله بالبول ، فأيّهما سبق منه البول ورث
[1] المختلف ص 189 ج 6 - المصدر . [2] هكذا في النسخة والصواب ( أبيه ) . [3] المختلف ص 191 ج 6 - المصدر .
140
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 140