responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 139


إرث الزوجين مسألة - لو لم يخلف كلّ من الزوجين سوى صاحبه قال الشيخ في النهاية : يرد على الزوج النصف الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمد عليهم السلام ، وأما الزوجة فلها النصف بنصّ القرآن والباقي للإمام ( إلى أن قال ) :
وقال الصدوق في المقنع : فان ترك امرأة زوجها ولم تترك وارثا غيره فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع ، وما بقي فلامام المسلمين ، وكذلك قال أبوه في رسالته إليه [1] .
إرث المملوكة أو المملوك مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا لم يخلف الميّت وارثا حرّا على وجه وخلَّف وارثا مملوكا ولدا كان أو والدا أو أخا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشترى من تركته وأعتق وأعطى بقيّة



[1] المختلف ص 185 ج 6 المصدر ، واعلم أن النسخة التي عندنا من المقنع هكذا : وإذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة له ان كانت ، فإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين وان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف والباقي لقرابة لها ان كانت فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج ( انتهى ) المقنع ص 171 طبع المكتبة الإسلاميّة .

139

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست