نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 119
اللعان مسألة - اختلف علمائنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة ؟ قال الشيخ في المبسوط بالثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهما الله [1] . مسألة - المشهور انّ سبب اللعان اثنان ، قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة ونفى الولد وقال الصدوق في المقنع لا يكون اللعان إلَّا بنفي ولد ( إلى أن قال ) : والمعتمد الأوّل وهو مذهب الشيخين والشيخ علىّ بن بابويه وابن الجنيد وباقي علمائنا [2] . العدد مسألة - ذهب الشيخان إلى انّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين والآئسة من الحيض ومثلها لا تحيض وهي التي بلغت خمسين سنة ، وفي القرشيّة والنبطيّة ستّين لا عدّة عليها من الطلاق بعد الدخول وهو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ، وسلَّار ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وابن إدريس [3] .
[1] المختلف ص 56 ج 5 ( الفصل الخامس في اللعان ) . [2] المختلف ص 57 ج 5 - المصدر . [3] المختلف ص 59 ج 5 ( الفصل السادس في العدد ) .
119
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 119