نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 120
الإيصاء بعتق العبد في السرائر : فإن أوصى بعتق عبده ، فان كانت قيمته وفق الثلث عتق جميعه ولا شيء له ولا عليه وان كانت القيمة تنقص عن الثلث عتق أيضا ، ولا شيء له ، ولا عليه ، وان كانت القيمة تزيد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر ، وعلى كلّ حال ، وهو مذهب ابن بابويه في رسالته ( انتهى ) [1] . النذر مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومن نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير ولم يسمّ تصدّق بثمانين درهما فما زاد وأطلق ، وكذا قال شيخنا المفيد ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وقال الصدوق وأبوه : من نذر أن يتصدّق بمال كثير ولم يسعه مبلغه ، قال الكثير ثمانون ( ولم يقيد الدرهم ) [2] . مسألة - قال الشيخان وابنا بابويه : من نذر شيئا ولم يسمّه كان بالخيار ان شاء تصدّق بشيء وان قلّ ، وان شاء صام يوما ، وان شاء صلَّى ركعتين أو فعل قربة من القربات [3] .
[1] السرائر لابن إدريس أوائل كتاب العتق . [2] المختلف ص 106 ج 5 ( الفصل الثاني في النذر ) وما بين المعقوفتين لصاحب المختلف . [3] المختلف ص 109 ج 5 - المصدر .
120
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 120