responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 118


الظهار مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا طلق المظاهرة قبل أن يكفر سقطت عنه الكفارة فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز له وطيها حتّى يكفر ، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفارة وجاز له وطيها .
ونحوه قال المفيد الَّا أنه قال : فان طلَّقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها وجبت عليه فان نكحت زوجا غير وطلَّقها الزوج فقضت العدّة وعادت إلى زوجها الأوّل بنكاح مستقلّ حلَّت له ولم يلزمه كفّارة على ما كان منه في الظهار .
وكذا قال الصدوق وأبوه ، وابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر ، والظاهر انّ المفيد وابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط الكفارة بل خروج العدّة لا غير مع احتمال الأوّل [1] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد أخرى كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة ، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه وبين امرأته والبحث هنا يقع في مقامين ( إلى أن قال ) :
( المقام الثاني ) في حكم العاجز عن التكفير ( إلى أن قال ) : وقال ابن بابويه في رسالته : والكفّارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين من طعام فإن لم يجد تصدّق بما يطيق [2] .



[1] المختلف 49 ج 5 ( الفصل الثالث في الظهار ) .
[2] المختلف ص 50 ج 5 ( الفصل الثالث في الظهار ) .

118

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست