responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 115


وهي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلَّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : فان راجعها - يعنى [1] الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلَّقها [2] .
طلاق الغلام مسألة - قال الشيخ في النهاية : الغلام إذا طلَّق وكان ممّن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته :
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [3] .
طلاق المجنون المقام الثاني طلاق المجنون وقد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلَّق عنه ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وأمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلَّق عنه وليّه [4] .



[1] الظاهر أنه من كلام صاحب المختلف .
[2] المختلف ص 37 ج 5 - المصدر .
[3] المختلف ص 38 ج 5 - المصدر .
[4] المختلف ص 38 ج 5 - المصدر .

115

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست