نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 115
وهي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلَّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : فان راجعها - يعنى [1] الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلَّقها [2] . طلاق الغلام مسألة - قال الشيخ في النهاية : الغلام إذا طلَّق وكان ممّن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [3] . طلاق المجنون المقام الثاني طلاق المجنون وقد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلَّق عنه ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وأمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلَّق عنه وليّه [4] .
[1] الظاهر أنه من كلام صاحب المختلف . [2] المختلف ص 37 ج 5 - المصدر . [3] المختلف ص 38 ج 5 - المصدر . [4] المختلف ص 38 ج 5 - المصدر .
115
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 115