responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 114


* ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله ورَسُولَه والدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ) * [1] .
وفي الفقيه : قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اعلم يا بنىّ أن أصل التخيير هو ان الله تعالى أنف [2] لنبيّه صلى الله عليه وآله إلى قوله عظيما ثم قال : فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلَّقها وقع الطلاق وان كانت حائضا وكذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلَّقها وان كانت حائضا ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : واعلم يا بنىّ ان خمسا يطلقن على كلّ حال ولا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهنّ ، وعدّ [4] هؤلاء [5] .
< صفحة فارغة > [ أقسام الطلاق ] < / صفحة فارغة > طلاق الحامل مسألة - قال الشيخ في النهاية : وإذا أراد أن يطلَّق امرأته



[1] الأحزاب / 29 ، المختلف ص 33 ( الفصل الأول في الطلاق ) .
[2] أنف من الشيء استنكف ( مجمع البحرين ) .
[3] الفقيه باب التخيير ص 517 ج 3 طبع مكتبة الصدوق .
[4] من كلام صاحب المختلف يعنى انّ علىّ بن بابويه عدّ هؤلاء الخمسة وهنّ كما في المقنع في باب الطلاق : الحامل المبيّن حملها ، والغائب زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ، أو لم تحض .
[5] المختلف ص 36 ج 5 - المصدر .

114

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست