نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 116
طلاق الأخرس قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : الأخرس إذا أراد أن يطلَّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يرى أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد حلَّت له [1] . طلاق الخلع قال الشيخ في الاستبصار والتهذيب : الذي اعتقده في الباب وأفتى به انّ المختلعة لا بدّ فيها من أن يتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلىّ بن رباط ، وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علىّ بن الحسين [2] من المتأخّرين [3] . المبارأة قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته - في المبارأة : وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكلّ [4] .
[1] الفقيه باب طلاق الأخرس ص 515 طبع مكتبة الصدوق ونقله في المختلف أيضا ص 40 ج 5 من كتاب الطلاق . [2] يعنى علىّ بن الحسين بن بابويه . [3] المختلف ص 43 ج 5 ( الفصل الثاني في الخلع ) . [4] المختلف ص 44 ج 5 - المصدر .
116
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 116