responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 110


عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وقد سبق [2] .
الوصية مسألة - قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : ان شاء جعله لإمام المسلمين ، وان شاء جعله في حج أو فرّقه على قوم مؤمنين ، وكذا قال ابنه في المقنع [3] .
مسألة - إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق ، وان كانت قيمته أقلّ من الثلث أعطى ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق [4] .
مسألة - المشهور عند علمائنا كافّة انّ الوصيّة تمضى من ثلث المال وتبطل في الزائد إلَّا مع الإجازة ، وقال علىّ بن بابويه : فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة فإن أوصى بماله كلَّه فهو أعلم بما فعله ( وما فعله : خ ل ) ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى .



[1] الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللَّقطة ، ولاحظ باقي أحاديث الباب .
[2] المختلف ص 281 ج 4 - المصدر .
[3] المختلف ص 56 من الجزء الرابع ( الفصل الخامس في الوصايا )
[4] المختلف ص 57 ج 2 - المصدر .

110

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست