responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 111


واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلَّه فهو جائز له [1] .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع على التصرّف وعدم تفرّد أحدهما به أو أطلق ، لم يكن لأحدهما التفرّد بشيء من الوصيّة وان شرط التفرّد جاز ، وكذا قال ابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال الشيخ علىّ بن بابويه : ما يقارب ذلك ، فقال : إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن يتفرّد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت ونحوه قال أبو الصلاح [2] .
< صفحة فارغة > [ كتاب النكاح ] < / صفحة فارغة > ( النكاح ) ما يحرم بالكفر مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : وان تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك ، تزويجك ايّاها غضاضة وكذا ابنه في المقنع وزاد قوله : وتزويج المجوسيّة حرام ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [3] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولا يجمع في نكاح الإعلان [4]



[1] المختلف ص 62 ج 4 - المصدر والخبر في الوسائل باب 11 حديث 19 من كتاب الوصيّة .
[2] المختلف ص 64 ج 4 - المصدر .
[3] المختلف ص 82 ج 4 - المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر .
[4] كناية عن نكاح الدوام .

111

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست