responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 109


بغير اختياره أو باختياره ؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأوّل فإنه قال :
يعرّفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله ، وكذا قال ابنا بابويه وبه قال ابن إدريس [1] .
مسألة - حرّم أبو الصلاح التقاط الأدوات والقربة وغيرهما من أوعية الماء والحذاء والسوط ، وقال علىّ بن بابويه : ان وجدت أدواتا أو نعلا أو سوطا فلا يأخذه ، وان وجدت مطهّرة أو مخيطا أو سيرا [2] فخذه وانتفع به [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا منه فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وان وجد في جوف بقر ، أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرّة فيعرفها صاحبها الذي اشتراها منه ، فان عرفها والَّا فهي كسبيل مالك [4] .
تذنيبان الأول : هل الخمس [5] واجب أم لا ؟ لم يتعرّض علىّ بن بابويه ، بل قال : ان لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله ، وكذا قال ابنه في المقنع ، وعليه دلّ الحديث وقد رواه الشيخ في الصحيح ،



[1] المختلف ص 278 ج 4 - المصدر .
[2] والسير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس .
[3] المختلف ص 280 ج 4 - المصدر .
[4] المختلف ص 281 ج 4 - المصدر .
[5] يعنى انه بعد التعريف سنة وتملكه هل تعد اللَّقطة من المكاسب كي يجب خمسها أم لا ؟

109

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست