responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 108


مطلَّسا [1] فهو لك لا تعرفه وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] مسألة - قال الشيخ في النهاية : اللقطة ضربان ( إلى أن قال ) :
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات أربع ، ( المقام الأول ما يجده في الحرم ممّا يقلّ قيمته عن درهم هل يجوز أخذه ؟ ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : اللقطة لقطتان ، لقطة الحرم ولقطة غيره ، فأما لقطة الحرم فإنّها تعرف سنة ، فان جاء صاحبها والَّا تصدّق بها ، ولقطة غير الحرم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها والَّا فهي كسبيل مالك وان كانت دون الدرهم فهي لك وهذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفها مطلقا ، وكذا عبارة ابنه في المقنع والمفيد رحمه الله ( إلى أن قال ) :
( المقام الثاني ) هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه ؟ الظاهر من كلام الشيخين وابن إدريس ، وابن البرّاج وعلىّ بن بابويه وولده وجوبه ( إلى أن قال ) :
( المقام الثالث ) كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين ، وكذا قال ابن البرّاج وعلىّ بن بابويه : أفضل ما يستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن يتركها ولا يمسّها وهو يدلّ على أولويّة الترك ، وقال ابنه : وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ( إلى أن قال ) :
( المقام الرابع ) إذا عرف لقطة غير الحرم هل يدخل في ملكه



[1] الدينار الأطلس الذي لا نقش فيه والمطلَّس مثله ، وفي الحديث : ان وجدت دينارا مطلَّسا فهو لك لا تعرفه قيل : المراد به القديم وان اشتهر في غير المنقوش ( مجمع البحرين ) .
[2] المختلف ص 170 ( الفصل الثالث في اللقطة ) .

108

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست