responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 38


مسألة - قال الصدوق في كتابيه ، وأبوه في الرسالة : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ، لأنّ الله عزّ وجلّ حرّم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته [1] .
قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، ولا تسجد على الحصر المدنيّة ، لأنّ سيورها من جلد ، ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا إبريسم ، ولا زجاج ، ولا حديد ، ولا شبه [2] ، ولا رصاص ، ولا نحاس ، ولا ريش ، ولا رماد .
وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك [3] إذا كان من قطن أو كتان وان كان بجبهتك دمّل فاحفر حفرة ، فإذا سجدت جعلت الدمّل فيها .
وان كان بجبهتك علَّة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله عزّ وجل :
* ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً ) * إلى قوله * ( ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) * [4] .



[1] المختلف ص 217 ج 5 ( الفصل الثاني في اللواط . وشرب المسكر من كتاب الحدود .
[2] الشبه محرّكة ، النحاس الأصفر ويكسر ج أشباه ( القاموس ) .
[3] غلاف كلّ شيء كمه ( مجمع البحرين ) .
[4] الأسراء / 106 إلى 109 .

38

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست